الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
وصورة الفسخ: أن يقول من له الخيار: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو:
أزلته، أو: أبطلت الصحة أو: اخترت فسخه، وما أشبه ذلك.
وقد يحصل الفسخ بالفعل، كما لو تصرف المشتري في الثمن المعين، أو المدفوع إلى البايع في مدة الخيار.
والضابط: أن تصرف المشتري في الثمن فسخ وفي المثمن التزام، والبايع بالعكس، فتصرفه في الثمن التزام وفي المثمن فسخ.
ولو فسخ أحدهما والتزم الآخر، قدم الفاسخ.
وصورة اشتراط الخيار إن كان للبايع : بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، وشرطت لي الخيار في الفسخ عشرة أيام، مثلا.
وإن كان الخيار للمشتري، قال البايع: وشرطت لك الخيار، ويجزي ما أشبه ذلك من اللفظ.
والضابط: أنه يشترط في لزوم الشرط ذكره في متن العقد ما بين الإيجاب والقبول، فلو تقدم أو تأخر فلا أثر له، كذا ذكر (1) في الفتاوى والرائع (3. 2).
[الفصل] الرابع: فيما يدخل في المبيع.
وضابطه: مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا.
فيدخل في الأرض: التراب والحجارة المخلوقة لا المدفونة، ويدخل المعدن والبئر والعين وماؤهما، فإن جهلها البايع تخير.
صفحة ١٢١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩