الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
- على الأقوى - والرؤية.
والهبة لا يدخلها الخيار إلا أن يكون بعوض و (1) لم يف به المتهب.
والحوالة والضمان والكفالة لا يدخلها خيار المجلس، ويدخلها (2) خيار الشرط.
والشفعة لا يدخلها الخيار.
ويدخل في المساقاة خيار الشرط لا المجلس.
وكذا المزارعة والإجارة.
والوقف لا يدخله خيار الشرط، ويدخل في السبق والرماية والكتابة.
والعقود الجائزة - كالشركة - لا يدخلها الخيار.
تذنيب:
لمح من هذا التقرير:
أن خيار المجلس مختص بالبيع.
وأن خيار الشرط يثبت فيما عدا النكاح (3) والوقف والإبراء والطلاق والعتق.
وأن خيار الغبن يثبت في كل معاوضة كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة والصلح وغيرها من المعاوضات المالية عملا بالعلية، كذا قاله المقداد في الرائع (5. 4):
صفحة ١٢٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩