- وأما الخاص والعام: فنحو قوله j: «حيثما أدركتك الصلاة فصل» (¬1) ، فهذا عموم يوجب جواز الصلاة في كل موضع. وروي عنه j أنه نهى عن الصلاة في المقبرة والمنحرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل (¬2) ، فكان هذا خبرا خص بعض ما اشتمل عليه عموم الخبر الآخر، فالخاص يعترض على العام، ولا يعترض العام على الخاص. وكذلك الخبر المفسر يقضي على المجمل، ولا يقضي المجمل على المفسر.
- وأما الناسخ والمنسوخ: فهو نحو ما روي عن النبي j أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا» (¬3) .
وأما الأخبار التي تنازع الناس في تأويلاتها عند مبايعاتهم إذا عقدوها على شروط بينهم فإنها تأتي في باب الشروط في البيع إن شاء الله (¬4) .
صفحة ٤٥٥