الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
لأنه قد يتركه في حالة، كما يفعله في أخرى (1) ولم نعن بالترك هيهنا أن لا يفعله، بل عنينا به ضد الفعل الأول على وجه يظهر ويتميز، وإذا صحت هذه الجملة، لم يكن الحكم بوجوبه من حيث فعله بأولى من سقوطه ووجوب تركه، لأنه قد (2) تركه.
فإن قالوا: تركه عليه السلام الفعل يجري (3) مجرى تركه الامر، في أنه لا يؤثر في دلالة الوجوب.
قلنا: الفرق بين الامرين أن الوجه الذي يدل عليه الامر لا يقدح فيه ترك الامر، والوجه الذي يدل عليه الفعل يقدح فيه الترك المخصوص، و (4) يجري مجرى أمره ونهيه عن الشئ الواحد على وجه واحد في أنه لا يستقر للامر (5) ولا للنهي (6) دلالة.
وقد تعلق من ذهب إلى أن أفعاله عليه السلام على الوجوب بأشياء:
أولها أن كونه نبيا ومتبعا يقتضي نفي (7) ما ينفر عنه ومخالفته في أفعاله تنفر (8) عن القبول عنه (9)
صفحة ٥٨١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩