565

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

فاعله المدح بفعله، ولا يستحق الذم بأن لا يفعله، ويوصف هذا القسم بأنه ندب و (1) مستحب ومرغب فيه مع الدلالة والاعلام على ما تقدم.

وثالثها أن يكون على الصفة التي ذكرناها، وهو - مع ذلك - نفع موصل إلى غير فاعله على وجه مخصوص، ويوصف بأنه (2) تفضل وإحسان وإنعام، ويستحق فاعله به الشكر مع المدح.

ورابعها ما يستحق الذم من لم يفعله ولا ما يقوم مقامه، فيوصف بأنه واجب مخير فيه، نحو قضاء الدين، لأنه مخير في قضائه من أي ماله شاء، ورد (3) الوديعة وإن تعين فهو مخير أيضا - في ردها بأي يد شاء، ونحو الكفارات الثلث في اليمين.

وخامسها ما (4) يستحق الذم بأن لا يفعله بعينه، فيوصف بأنه واجب مضيق، نحو رد الوديعة (5) بعينها، وإعادة عين ما تناوله الغصب.

وينقسم الواجب قسمة أخرى،

صفحة ٥٦٤