563

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

الإجازة بين (حدثني) و (أخبرني)، فغير مصيب، لان كل لفظ من ذلك كذب، لان المخبر ما خبر، كما أنه ما حدث، وأكثر ما يمكن أن يدعى أن تعارف أصحاب الحديث (1) أثر في أن الإجازة جارية مجرى أن يقول في كتاب بعينه: (هذا حديثي وسماعي) فيجوز العمل به عند من عمل بأخبار الآحاد أو الفتوى أو الحكم فأما أن يروي فيقول: (أخبرني) أو (حدثني) فذلك كذب.

باب الكلام في الافعال فصل في ذكر حد الفعل والتنبيه على جملة من مهم أحكامه اعلم أن حد الفعل هو ما وجد بعد أن كان مقدورا، وينقسم إلى قسمين:

أحدهما أن يكون لا صفة له زائدة على حدوثه، نحو كلام النائم، ولا (2) يوصف هذا القسم بحسن ولا قبح.

صفحة ٥٦٢