524

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

وإذا لم يجز قبول قول الرسول (1) صلى الله عليه وآله إلا بمعجز (2) ودليل على القطع على (3) صدقه، فغيره أولى بذلك.

ورابعها أن الرسول صلى الله عليه وآله إنما لم يجز العمل بقوله إلا بمعجزة (4) تدل على صدقه لجواز (5) الغلط عليه، وهذه العلة قائمة في خبر الواحد.

وخامسها أن العمل من حقه أن يتبع العلم، وإذا لم يعلم صدق الواحد، لم يعمل (6) بخبره، ولو جاز العمل ولا علم، لجاز تبخيتا (7) وتخمينا (8).

وسادسها أنه لو جاز العمل بخبر الواحد في بعض الأحكام، جاز في سائرها، حتى في الأصول، وإثبات القرآن، والنبوات.

وفرقوا بين العمل بخبر الواحد وبين الشهادة بأن الشهادة تقتضي (9) ما يتعلق بمصالح (10) الدنيا، ودفع المضار فيها (11)، وإجلاب (12)

صفحة ٥٢٣