523

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

ومما يدل - أيضا - على جواز التعبد بخبر الواحد أن العمل في كثير من العقليات قد يتبع غلبة الظن فما الذي يمنع عن (1) مثل ذلك في الشرعيات.

ويدل عليه - أيضا - (2) ورود التعبد بقبول الشهادات، والاجتهاد في جهة القبلة، وقبول قول المفتي، وكل هذا من باب واحد.

وقد تعلق من منع من (3) جواز التعبد بخبر الواحد بأشياء:

أولها (4) قولهم: إن الشرائع لا تكون (5) إلا مصالح (6) لنا، و بخبر الواحد لا نعلم أن ذلك مصلحة، ولا نأمن كونه مفسدة.

وثانيها أن قالوا: إذا لم يجز أن نخبر (7) بما لا نأمن (8) كونه كذبا، كذلك لا يجوز أن نقدم (9) على ما لا نأمن (8) من (10) كونه مفسدة.

وثالثها أن قول الواحد وصلة إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله (11)،

صفحة ٥٢٢