الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
هذه الوجوه، فما صح منها من كل أو بعض فهو (1) داخل في الجملة التي ذكرناها.
والكلام في تصحيح (2) كل واحد من (3) هذه الوجوه (4) الملحقة يطول جدا، ويخرج عن الغرض لكنا (5) نشير إلى جملة كافية:
أما الوجه الأول، فلا يصح على (6) إطلاقه، لأنه غير ممتنع أن تتفق (7) دواعي الأمة إلى كتمان (8) حادث من الحوادث، أو حكم من الاحكام، حتى لا ينقله منهم إلا الآحاد، فلا يجب إذا أن يقطع على بطلان خبر الواحد عنه من حيث لم ينقله الجميع إلا بعد أن يعلم انتفاء دواع عن طيه (9) وكتمانه، وأنه مع العادة لا يجوز ذلك فيه، فأما إذا لم يعلم ذلك (10)، جوزنا كون الخبر صادقا، وإن لم ينقله الجميع أو الأكثر. وقولهم: لا يجوز أن يكلف الله تعالى (11)
صفحة ٥١٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩