496

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

كان خبرا في المعنى، فهو (1) يخالف لفظ الخبر الذي ليس بشهادة، (2) فألا جاز أن يجري الله - تعالى - العادة بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ الشهادة، ولا يفعله عند لفظ الشهادة (3)، وإن كان الكل إخبارا، كما أنه - تعالى - أجرى العادة عندهم بأن يفعله عند خبر من (4) خبر عن (5) مشاهدة، ولا يفعله عند خبر من خبر عن علم استدلالي، وإن كان الكل علوما (6) ويقينا؟!

و (7) أما الشرط الثاني من شروطهم، فدليله أن جماعة المسلمين يخبرون بأن الله - تعالى - واحد (8)، وأن محمدا - صلى الله عليه وآله (9) - رسول الله (10)، ولا يضطر مخالفوهم من (11) الملحدة والبراهمة واليهود إلى صدقهم، وإن اضطروا إلى العلم بما يخبرون * به من البلدان وما أشبهها.

ودليلهم على الشرط الثالث أنه (12) لو لم يكن ذلك معتبرا،

صفحة ٤٩٥