447

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

المخير فيه خرج عن حكمه الشرعي، فصار منسوخا. ومثاله لزوم صوم شهر رمضان بعد التخيير بينه وبين الفدية.

فأما ورود التخيير بعد التضييق، فالأشبه أنه لا يكون نسخا، لان حكم الأول في نفسه لم يتغير، وإنما تغير حكم الترك، لأنه كان محرما، ثم صار مباحا.

فأما ورود الخبر بالشاهد واليمين، فإنه لا يكون نسخا للآية، لأنا قد بينا فيما تقدم أن الشاهد الثاني شرط، وليس يمتنع أن يقوم مقام الشرط سواه، وإذا لم تمنع الآية مما ورد به الخبر، لم يكن فيه نسخ لها.

فإذا قيل: الآية تمنع في المعنى من اليمين مع الشاهد من حيث كانت اليمين هي قول المدعي، فجرت مجرى دعواه.

قلنا: غير ممتنع أن لا يكون لدعواه حكم، ويكون ليمينه

صفحة ٤٤٧