446

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

الزيادة حكمها الشرعي، فيجب أن يكون نسخا. وإن لم يكن لها بهذه الزيادة حكم شرعي لم يكن، وليس إلا تقديم فعل الوضوء عليها، لم تكن الزيادة نسخا.

ولو زاد الله - تعالى - في كفارة الحنث رابعة، * لم يكن ذلك نسخا للثلاثة، لان الحال في جميع الأحكام الشرعية في فعل الثلاث لم يتغير، وهي مفعولة بعد الزيادة على الحد الذي كانت تفعل عليه قبلها. وإنما تقتضي هذه الزيادة نسخ ترك الكفارات الثلاث، لان تركها كان محرما قبل هذه الزيادة، فارتفع تحريمه بالزيادة.

فأما ورود التخيير على التضييق، أو التضييق على التخيير، فالأولى أن يقال فيما تضيق بعد التخيير: أنه نسخ، لان أحد

صفحة ٤٤٦