441

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

من الذبح، ولا يمتنع - أيضا - أن يكون عن مقدمات الذبح زائدة على ما فعله لم يكن قد أمر بها. فإن الفدية لا يجب أن تكون من جنس المفدى، لان حلق الرأس قد يفدى بدم ما يذبح.

وقد قيل - أيضا -: (إنه - عليه السلام - فرى أوداج ابنه ، لكنه كلما فرى جزءا، عاد في الحال ملتحما) فقد فعل ما أمر به من الذبح، وإن لم تبطل الحياة.

والجواب عما تعلقوا به ثالثا أن خبر المعراج خبر واحد، و بمثله لا يثبت الخلاف في هذه المسألة. وفيه مع ذلك من الشبه والأباطيل ما يدل على فساده، لاقتضائه نسخ الفعل قبل أن يعلم المكلف أنه مأمور به وتضمنه أن المصالح الدينية تتعلق بمشورة الخلق وإيثارهم.

صفحة ٤٤١