الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
جهة المجاز، فالأشبه بظاهر الآية ما روي من أنه - تعالى - يمحو من اللوح المحفوظ ما يشاء، ويثبت ما يشاء، لما يتعلق بذلك من صلاح الملائكة. وإن عدلنا عن الظاهر، وحملناه على النسخ، فليس فيه أنه يمحو نفس ما أثبته، ونحن نقول: أنه ينسخ الشرائع على الوجه الصحيح، * فإذا حملنا الآية على النسخ، فهي كالمجمل من غير تفصيل.
والجواب عما تعلقوا به ثانيا أنه - تعالى - لم يأمر إبراهيم - عليه السلام - بالذبح الذي هو فرى الأوداج، بل بمقدماته، كالاضجاع له وتناول المدية، وما جرى مجرى ذلك، والعرب تسمي الشئ باسم مقدماته، والدليل على هذا قوله - تعالى - وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا). فأما جزع إبراهيم، فلانه أشفق من أن يأمره بعد مقدمات الذبح بالذبح نفسه، لان العادة بذلك جارية، وأما الفداء، فلا يمتنع أن يكون عما ظن أنه سيؤمر به
صفحة ٤٤٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩