الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
وقبح الكذب، والجهل والقسم الآخر لا يجوز تغيره من حيث كان كونه لطفا لا يتغير، كالمعرفة بالله - تعالى - وعدله وتوحيده، والذي يجوز تغيره من الافعال نحو الضرر والنفع والقيام والقعود ووجوه التصرف - لأنه قد يحسن تارة، ويقبح أخرى - فمعنى النسخ يجوز دخوله فيه.
فأما نفس النسخ، فإنما يدخل فيما تقدم ذكره فيما ثبت حكمه شرعا ويزول - أيضا - كذلك.
فصل فيما يحسن من النهي بعد الامر والامر بعد النهي اعلم أن الأمر والنهي لا يخلو من أن يكون متناولها واحدا، أو متغايرا:
فإن كان واحدا، فلن يحسنا إلا على وجه واحد، وهو أن يأمر بالفعل على وجه، وينهى عنه على وجه آخر، وربما كانت وجوهه كثيرة يصح أن ينهى عن إيقاعه على بعضها، أو يأمر بذلك
صفحة ٤٢٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩