الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
وأما الفرق بين النسخ والتخصيص، فقد مضى فيما تقدم، فلا وجه لإعادته.
فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف اعلم أن معنى النسخ إنما يصح دخوله في حكم مستمر، لان ما لا يستمر لا يدخل فيه معنى النسخ، ولا النسخ نفسه.
ولا بد - أيضا - أن يكون مما يصح تغيره بعد استمراره لأنه متى كان مما يستمر على حالة واحدة، لم يصح دخول النسخ ولا معناه فيه.
ويختص النسخ نفسه بأن يكون الحكم المستمر ثابتا بالشرع، وكذلك زواله متى زال.
وما يجب استمراره على وجه واحد من الافعال ينقسم إلى قسمين:
أحدهما أن يكون وجب استمراره لصفة هو عليها، كوجوب الانصاف،
صفحة ٤٢٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩