279

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

فرض القيام في الصلاة بالزمانة كسقوطه بالنهي، فمعنى النسخ حاصل، وإن لم يطلق الاسم.

وأما تخصيص الكتاب بالكتاب، فلا شبهة في جوازه، ومن خالف في ذلك من أهل الظاهر وسمى التخصيص بيانا إنما هو مخالف في العبارة.

وأما تخصيصه بالسنة، فلا خلاف فيه، وقد وقع كثير منه، لأنه - تعالى - قال: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وخصص عموم هذا الظاهر قوله - عليه السلام -: (لا يرث القاتل ولا يتوارث أهل ملتين).

وجملة القول في هذا الباب أن كل شئ هو حجة في نفسه لا بد من تخصيص العموم به، وإنما الخلاف في عبارة، أو في وقوع ذلك، ولا حاجة بنا إلى ذكر الوقوع في هذا الموضع.

وأما تخصيصه بالاجماع، فصحيح لان الاجماع عندنا

صفحة ٢٧٩