الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
لم يجز تناقض الأدلة، فلا بد من سلامة الدليلين، ولا يسلمان إلا بتخصيص ظاهر العموم.
فإن قيل: لم كنتم بأن تخصوا العموم بدليل العقل أولى ممن خص دليل العقل بالعموم.
قلنا: دليل العقل لا يدخله الاحتمال والحقيقة والمجاز، والعموم يصح فيه كل ذلك، فلهذا خصصنا العموم بالعقل.
فإن قيل: دليل العقل يجب تقدمه على العموم، فكيف يخص به، ولو جاز تخصيصه به، لجاز نسخه.
قلنا: دليل العقل ليس بمخصص على الحقيقة، وإنما هو دال على المخصص، والمؤثر في الحقيقة هو قصد المخاطب، والدليل يجوز تقديمه على المدلول، لأنه ليس بمؤثر.
على أن دليل العقل كما يتقدم، فهو مصاحب، فلو كان مؤثرا، لكان مصاحبا.
وأما النسخ بدليل العقل، فغير ممتنع في المعنى، لان سقوط
صفحة ٢٧٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩