الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
لغيره: ألق جماعة من العلماء، واقتل فرقة من الكفار، حسن أن يستثنى، كل واحد من العلماء والكفار، فيقول: إلا فلانا، وإلا الفرقة الفلانية، ولا أحد منهم إلا ويحسن أن يستثنى، فلو كان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله في اللفظ، لوجب ان يكون قولنا (فرقة) و (جماعة) مستغرقا لجميع الكفار و العلماء، كما قالوا في لفظة من، وليس هذا قولهم، ولا قول أحد.
وبعد، فإن أبا هاشم ومن ذهب مذهبه في أن ألفاظ الجنس والجموع.
لا تستغرق، لا يستمر له دليل الاستثناء، لا حسن استثناء كل عاقل من قولنا: جاءني الناس، واستثناء كل مشرك من قوله: اقتلوا المشركين، ظاهر، وإن لم تكن هذه الألفاظ عنده مستغرقة كلفظة من وما، فما المانع من أن يكون الاستثناء من لفظة من وما بهذه المنزلة.
والجواب عما ذكروه ثالثا أن هذا منهم إثبات لغة بقياس واستدلال،
صفحة ٢٢٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩