الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
أولى بالاعتماد عليه.
فإن قالوا: هذا الذي ذهبتم إليه يؤدي إلى جواز وقوع الاستثناء في النكرات، وقد علمنا فساده.
قلنا: إن الاستثناء من النكرات ينقسم إلى استثناء معرفة من نكرة، وإلى استثناء نكرة من نكرة: فأما استثناء المعرفة من النكرة، فلا شبهة في حسنه وجوازه عند أهل العربية، لأنهم يقولون: ألق قوما إلا زيدا، واضرب جماعة إلا عبد الله. فأما استثناء النكرة من النكرات فقد قال أبو بكر ابن السراج في كتابه المعروف بالأصول في النحو: ولا يجوز أن يستثنى النكرة من النكرات في الموجب، لأنه لا يجوز أن تقول جاءني قوم إلا رجلا، لان هذا فائدة فيه، قال: فإن خصصته، أو نعته، جاز، فهذا تصريح بحسن الاستثناء من النكرة.
ومما يبطل ما اعتمدوه في باب الاستثناء أن القائل إذا قال
صفحة ٢٢١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩