الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
فإن ذكروا: أنه يفيد التأكيد وهو معنى مقصود قلنا: التأكيد إن لم يفيد فائدة زائدة على فائدة اللفظ المؤكد، كان عبثا ولغوا، والكلام موضوع للإفادة، فلا يجوز أن يستعمل منه ما لا فائدة فيه.
وقد تعلق من قال بالتكرار بأشياء:
أولها قولهم (إن أوامر القرآن المطلقة تقتضي التكرار).
ثانيها قياس الامر على النهي في اقتضائه التكرار.
ثالثها إن الامر المطلق ليس بأن يتناول بعض الأوقات أولى من بعض، فيجب * تناوله الكل.
ورابعها قولهم (لو لم يقتض التكرار، لما صح دخول النسخ فيه).
وخامسها قولهم (لو لم يقتض التكرار. لما حسن أن يقول افعل مرة واحدة).
وسادسها قولهم (لو لم يقتض التكرار، لكان المفعول ثانيا قضاء لا أداء).
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إنا لا نسلم لكم أن أوامر القرآن
صفحة ١٠٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩