الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
وثانيها أنه لا خلاف أن لفظ الامر قد يرد في القرآن وعرف الاستعمال، ويراد به تارة التكرار، وأخرى المرة الواحدة من غير.
زيادة، وقد بينا أن ظاهر استعمال اللفظة في معنيين مختلفين يدل على أنها حقيقة فيهما ومشتركة بينهما إلا أن تقوم دلالة.
وثالثها حسن استفهام من أمر أمرا مطلقا ولا عهد ولا عادة ولا قرينة على المراد، وهل هو الاقتصار على المرة الواحدة أو التكرار، وحسن الاستفهام دال على اشتراك اللفظ وعدم اختصاصه.
ورابعها أنا نعلم حسن قول القائل لغيره: افعل كذا وكذا أبدا، أو: افعله مرة واحدة بلا زيادة عليها، فلو كان مطلق اللفظ موضوعا للتكرار، لما حسن أن يقول له: إفعل ابدا، لأنه مفهوم من قوله الأول، ولو كان موضوعا للمرة الواحدة بلا زيادة عليها، لما حسن أن يقول:
إفعل مرة واحدة ولا تزد عليها، لان ذلك عبث غير مفيد .
صفحة ١٠١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩