عند النبي ﷺ فنهاه (١) النبي ﷺ عن قتله.
باب
البخاري (٢)، عن عائشة، أنَّ رجلًا استأذن على النبي ﷺ فلما رآه، قال: "بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة". فلما جلس، تَطَلق النبي ﷺ في وجههِ وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل، قالت عائشة: يا رسول الله - حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقتَ في وجههِ، وانبسطت إليه- فقال: "يا عائشة! متى عهِدْتِني فحّاشًا (٣) إن شرَّ الناس منزلة يوم القيامة، من تركه الناسُ اتقاء شرِّه".
باب
مسلم (٤)؛ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يشير أحدكم إلي أخيه بالسلاح، فإنَّهُ لا يدري أحدكم لَعَلَّ الشيطانَ ينزِعُ (٥) في يده، فيقع في حفرةٍ من النار".
وعنه (٦)، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قاتل أحدكم أخاهُ، فليجتنب الوجه، فإن الله ﷿ خلق آدم على صُورتِهِ".
باب
مسلم (٧)؛ عن المقداد بن عمرو قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه
(١) النسائي: (فنهى).
(٢) البخاري: (١٠/ ٤٦٧) (٧٨) كتاب الأدب (٣٨) باب لم يكن النبي ﷺ فاحشًا - رقم (٦٠٣٢).
(٣) البخاري: (فاحشًا).
(٤) مسلم: (٤/ ٢٠٢٠) (٤٥) كتاب البر والصلة (٣٥) باب النهي عن الاشارة بالسلاح إلى مسلم - رقم (١٢٦).
(٥) (ف): (ينزغ).
(٦) مسلم: (٤/ ٢٠١٧) (٤٥) كتاب البر والصلة (٣٢) باب النهي عن ضرب الوجه - رقم (١١٥).
(٧) مسلم: (٤/ ٢٢٩٧) (٥٣) كتاب الزهد والرقائق - رقم (٦٩).