847

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

فإن بدالكم (١) فاقتلُوهُ، فإنما هو شيطان.
وعن سعد بن أبي وقاص (٢) أنَّ النبي ﷺ أمَرَ بقتل الوزغ، وسمَّاه فُويسقًا.
وعن أبي هريرة (٣)، عن النبي ﷺ قال: "من قتل وزغةً (٤) في أول ضربةٍ، كُتبت له مائة حسنة، وفي الثانية، دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك".
وعنه (٥) عن رسول الله ﷺ قال: "إنَّ نملةً قرصت نبيًا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأُحرقت، فأوحى الله إليه: أَفِي أنْ قرصتك نملةٌ أهلكتَ (٦) أُمَّةً من الأم تسبحُ؟ ".
وفي طريق آخر (٧)، "فهلاّ (٨) نملةً واحدة".
أبو داود (٩)، عن ابن عباس، أنَّ النبي ﷺ نهي عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَدِ (١٠).
النسائي (١١)، عن عبد الرحمن بن عثمان، أنَّ طبيبًا ذكر ضِفْدَعًا في دواءٍ

(١) مسلم: (لكم بعد ذلك).
(٢) مسلم: (٤/ ١٧٥٨) (٣٩) كتاب السلام (٣٨) باب استحباب قتل الوزغ - رقم (١٤٤).
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٤٧).
(٤) مسلم: (وَزَغًا).
(٥) مسلم: (٤/ ١٧٥٩) (٣٩) كتاب السلام (٣٩) باب النهي عن قتل النمل - رقم (١٤٨).
(٦) (ف): (حرقت).
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٤٩).
(٨) (ف) (هذا).
(٩) أبو داود: (٤/ ٣٦٧) - كتاب الأدب - باب في قتل الذر - رقم (٥٢٦٧).
(١٠) (الصُّرد) (طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض ونصفه أسود.
(١١) النسائي: (٧/ ٢١٠) (٤٢) كتاب الصيد والذبائح (٣٦) الضفدع - رقم (٤٣٥٥).

2 / 848