807

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

جرَّ ثوبَهُ خُيَلَاءَ لم ينظرُ اللهُ إليه يومَ القيامةِ" فقالت أُم سَلَمَةَ: فكيف يصنَعْنَ (١) النساءُ بذُيُولِهنَّ؟ قال: "يُرْخِينَ شبرًا" قالت: إذًا تنكشِفُ أقدامُهُنَّ، قال: "فيُرْخِينَهُ ذراعًا، لا يزدن عليه".
قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
أبو داود (٢)، عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله ﷺ في الِإزار فهو في القميص.
وعن عكرمة (٣)، أنه رأى ابن عباس يأْتزر، فيضع حاشية إزاره من مُقدَّمِهِ على ظهر قدمِهِ (٤)، ويرفع من مُؤّخَّره، قلت: لِمَ تأتزر هذه الِإزرة؟ قال: رأيتُ رسول الله ﷺ يأتزرها.
وعن أبي هريرة (٥)، قال: لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبَسُ لِبْسَةَ المرأةِ، والمرأة تلبَسُ لبسَةَ الرجُلِ.
مسلم (٦)، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن اشتمال الصَّمَّاء، والإحْتِبَاءِ في ثوبٍ واحدٍ، وأن يرفع الرجل إحدى رجلَيْهِ على الأخرى، وهو مُسْتَلْقٍ على ظهرِهِ.
الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، والإحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جالِس ليس على فرجه منه شيء.

(١) (ف): (يصنع).
(٢) أبو داود: (٤/ ٣٥٤) (٢٦) كتاب اللباس (٣٠) باب في قدر موضع الإزار - رقم (٤٠٩٥).
(٣) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٠٩٦).
(٤) أبو داود: (قدميه).
(٥) أبو داود: (٤/ ٣٥٥) (٢٦) كتاب اللباس (٣١) باب في لباس النساء - رقم (٤٠٩٨).
(٦) مسلم: (٣/ ٦٦١) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٢١) باب في صنع الإستلقاء على الظهر - رقم (٧٢).

2 / 808