806

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

أبو داود (١)، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ بأرض (٢) جُهينة وأنا غلامٌ شابٌ: "أن لا تستمتعوا من الميتَةِ بإهابٍ ولا عَصبٍ".
قد صح الخبر بالإنتفاع بجلود الميتة إذا دُبغت وقد تقدَّم في الطهارَةِ.
البخاري (٣)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "من جرَّ ثوبَهُ خُيلاءَ، لم ينظرِ الله إليه يوم القيامةِ".
فقال أبو بكر: يا رسول الله! إن أحَدَ شِقَّي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهَدَ ذلك منه، فقال النبي ﷺ: "لستَ ممن يصنَعهُ خُيَلاء".
النَّسائيُّ (٤)، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: " إِزْرَةُ المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله ﷿ إلى من جرّ ثوبه بَطَرًا".
مسلم (٥)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "بينما رجل يتبختر، يمشِى في بُرْدَيْهِ، قد أعجبته نفسُهُ فَخَسَفَ الله بِهِ الأرض فهو يتجَلْجَلُ فيها إلى يومَ القيامةِ".
الترمذي (٦)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من

(١) أبو داود: (٤/ ٣٧٠) (٢٦) كتاب اللباس (٤٢) باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة - رقم (٤١٢٧).
(٢) (ف): (في أرض).
(٣) البخاري: (١٠/ ٢٦٦) (٧٧) كتاب اللباس (٢) باب من جر إزاره من غير خيلاء - رقم (٥٧٨٤).
(٤) رواه النسائي في الكبرى كذا عزاه المزي في التحفة: (٣/ ٣٩١).
ورواه بنحوه أبو داود: (٤/ ٣٥٣) (٢٦) كتاب اللباس (٣٠) باب في قدر موضع الإزار - رقم (٤٠٩٣).
(٥) مسلم: (٤/ ١٦٥٣) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (١٠) باب تحريم التبختر في المشي - رقم (٥٠).
(٦) الترمذي: (٤/ ١٩٥) (٢٥) كتاب اللباس (٩) باب ما جاء في جر ذيول النساء - رقم (١٧٣١).

2 / 807