803

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

وعن أنس (١)، أنَّ رسول الله ﷺ رخَّص لعبد الرحمن ابن عوف، وللزبير (٢) بن العوَّام في القُمُصِ الحرير في السَّفَرِ، من حِكَّةٍ كانت بهما [أو وجَعٍ كان بهما. وفي رواية (٣)، من حكة كانت بهما] (٤) من غير شك.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (٥)، قال: رأى رسول الله ﷺ عليَّ ثوبين معصفرين (٦)، فقال: "إنَّ هذِهِ من لباس (٧) الكفار فلا تلْبَسْها".
النسائي (٨)، عن عمرو بن شُرَحْبِيل، عن قيس بن سعد، قال: جاء النبي ﷺ إلى سعدٍ فذكر الحديث، وفيه فوضع له ماءً في جَفْنَةٍ فاغتسل، ثم أمر بملحفةٍ مصبوغةٍ بوَرْسٍ فالتحف بها، كأني أنظر إلى أثر (٩)
الوَرْسِ في عُكْنَةِ جنبهِ.
اختُلِفَ في إسناد هذا الحديث والذي قبلَهُ أصَحُّ.
البخاري (١٠)، عن البراء بن عازب، أنَّ رسول الله ﷺ حتى عن المياثر الحمر.
النسائي (١١) عن أبي أفلح الهمدَانيِّ، عن ابن زرير، أنَّه سمع عليَّ بن أبي

(١) مسلم: (٣/ ١٦٤٦) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٣) باب إباحة لبس الحرير للرجل - رقم (٢٤).
(٢) مسلم: (الزبير) وكذا (ف).
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٥).
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (ف).
(٥) مسلم: (٣/ ١٦٤٧) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٤) باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر - رقم (٢٧).
(٦) (معصفرين): أي مصبوغين بعصفر، والعصفر: صبغ أصفر اللون.
(٧) مسلم: (ثياب).
(٨) عمل اليوم والليلة: - رقم (٣٢٤).
(٩) (أثر): ليست في النسائي.
(١٠) البخاري: (١٠/ ٣١٩) (٧٧) كتاب اللباس (٣٦) باب الميثرة الحمراء - رقم (٥٨٤٩).
(١١) النسائي: (٨/ ١٦٠) (٤٨) كتاب الزينة (٤٠) تحريم الذهب على الرجال - رقم (٥١٤٤).

2 / 804