802

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

رسول الله! ما تنظُرُ إليَّ؟ فأنت بعثت بها إليَّ (١)، فقال: "إنِّي لم أبعث بها (٢) إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشقِّقَهَا خمرًا بين نسائِكَ".
وفي طريق أخرى (٣)، فلبستها (٤) يوم الجمعة وللوَفْدِ (٥).
السيراء: المضلع بالقز (٦).
وعن عمر بن الخطاب (٧)، قال: في رسول الله ﷺ عن لبس الحرير، إلا موضِعَ إِصبعينِ، أو ثلاثٍ، أو أربع.
وعن أنس (٨) قال: قال رسول الله ﷺ: "من لَبِسَ الحرير في الدُّنيا، لم يلبَسْهُ في الآخِرَةِ".
مسلم (٩)، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر، عن أسماء قالت: هذه جُبَّةُ رسول الله ﷺ، فأخَرَجَتْ إليَّ جُبَّةَ طيالِسَةٍ، خسروانية (١٠)، لها لِبْنَةٌ (١١) من (١٢) ديباج، وفرجيها مكفوفين (١٣) بالديباج، فقالت: هذِهِ كانت عند عائشة حتى قُبضت، فلمَّا قُبضت قبضْتُها وكان النبي ﷺ يلبسها، فنحن نَغْسِلُها للمرضى نستشفي (١٤) بها.

(١) مسلم: (إليَّ بها).
(٢) (بها):: ليست في مسلم.
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦).
(٤) مسلم: (فلبستها للناس).
(٥) (ف): (وللوفدة).
(٦) (بالقز):ليست في (ف)
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٥).
(٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢١).
(٩) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٠).
(١٠) مسلم: (كسروانية)، وهو نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس.
(١١) (لبنة): وهي رقعة في جيب القميص.
(١٢) (من): ليست في مسلم وكذا (د).
(١٣) (د، ف): (فرجاها مكفوفان).
(١٤) مسلم: (يستشفي).

2 / 803