782

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

رسول الله ﷺ: "في كلِّ سائِمَةٍ من الغنم فرعٌ تغذُوِهُ (١) غنَمُكَ حتى إذا استحْمَلَ ذبَحْتَهُ، وتصدَّقْتَ بلحمِهِ على ابن السَّبيلِ فإن ذلك هو خيرٌ".
باب في العقيقة
الترمذي (٢)، عن يوسف بن مَاهَكَ، أنهم دخلُوا على حفصةَ بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقةِ؟ فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها، أنَّ رسول الله ﷺ أمرهُمْ عن الغُلَامِ شاتان مُكَافِئتان (٣) وعن الجاريةِ شاةٌ.
قال: حديث حسنٌ صحيحٌ.
زاد النسائي (٤): "لا يضركم ذكرانًا كانت (٥) أم (٦) إناثًا".
خرَّجه عن أم كُرْز، عن النبي ﷺ.
وقال عن سلمان بن عامر الضَّبيِّ (٧)،أن رسول الله ﷺ قال: "في الغلام عقيقةٌ فأهْرِيقُوا عنْهُ دَمًا وأميطُوا عنْهُ الأَذَى".
وعن ابن أبي عَرُوبة (٨)، عن قتادةَ، عن الحسَن، عن سَمُرةَ بن جُنْدُب، عن رسول الله ﷺ قال: "كُل غُلَام رهينٌ بعقيقتِهِ يُذبح (٩) عنه يوم سابِعِهِ، ويُحْلَقُ رأسُهُ ويُسَمَّى".

(١) (ف): (يغدوا).
(٢) الترمذي: (٤/ ٨١) (٢٠) كتاب الأضاحي (١٦) باب ما جاء في العقيقة - رقم (١٥١٣).
(٣) (ف): (شاتين مكافئتين).
(٤) النسائي: (٧/ ١٦٥) (٤٠) كتاب العقيقة (٤) كم يعق عن الجارية - رقم (٤٢١٧ - ٤٢١٨).
(٥) النسائي: (كنّ).
(٦) (د): (أو).
(٧) النسائي: (٧/ ١٦٤) (٤٠) كتاب العقيقة (٢) العقيقة عن الغلام - رقم (٤٢١٤).
(٨) النسائي: (٧/ ١٦٦) (٤٠) كتاب العقيقة (٥) متى يعق - رقم (٤٢٢٠).
(٩) النسائي: (تذبح) وكذا (ف).

2 / 783