781

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

الترمذيّ (١)، عن أبي واقد قال: قدِمَ النبي ﷺ المدينةَ وهم يَجُبُّون أسنمَةَ الِإبل ويقطعُون ألْيَاتِ الغَنَم فقال: "ما قُطِعَ من البهيمةِ وهى حيَّةٌ فهى ميتَةٌ".
قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
البزار، عن ابن عباس، أنَّ النبي ﷺ فهى عن صبر الرُّوح وعن إخصاء البهائِم نهيًا شديدًا.
مسلم (٢)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ (٣) ".
الفَرَعُ: أوَّل النتاجِ كان يُنتج لهم فيذبحونَهُ. يعني يذبحونه لألهتهم.
النسائي (٤)، عن نُبَيْشَةَ الخير (٥) رجُلِ من هُذَيل، عن النبي ﷺ قال: " إنِّي كُنتُ نهيتُكُمْ عن لُحُومِ الأضاحي فوق ثلاثٍ، كي نشبعكم (٦) فقد جاء الله بالخير، فكلوا (٧) وادخروا، وإنَ هذه الأيام أيامُ أكل وشُرْبٍ وذكر لله (٨) "فقال رجل: إنَا كنا نعْتِرُ عتيرةً في الجاهليَّةِ، في رجب فما تأمُرُنا؟ فقال: "اذبحوا للهِ في أي شهر ما (٩) كان، وبَرُّوا لله وأطعموا" فقال رجل: يا رسُولَ الله إنَّا كنَّا نُفرعُ فرعًا في الجاهليَّة فما تأمرنا؟ فقال

(١) الترمذي: (٤/ ٦٢) (١٨) كتاب الأطعمة (٤) باب ما قطع من الحي فهو ميت - رقم (١٤٨٠).
(٢) مسلم: (٣/ ١٥٦٤) (٣٥) كتاب الأضاحي (٦) باب الفرع والعتيرة - رقم (٣٨).
(٣) العتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في الحشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية أيضًا، واتفق العلماء على تفسيرالعتيرة بهذا، ومعنى الحديث: لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة.
(٤) النسائي: (٧/ ١٧٠) (٤١) كتاب الفرع والعتيرة (٢) تفسير العتيرة - رقم (٤٢٣٠).
(٥) (ف): (الخيري).
(٦) النسائي: (كيما تسعكم).
(٧) النسائي: (فكلوا، وادخروا).
(٨) النسائي: (وذكر الله ﷿) وفي (ف): (وذكر الله).
(٩) (ما): ليست في (ف).

2 / 782