773

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

وعن عبد الله بن أبي أوفى (١)، قال: غزونا مع رسول الله ﷺ سَبْعَ غزواتٍ نأكُلُ الجَرادَ.
وعن زَهْدَم الجَرْمِيِّ (٢)، قال: كُنَّا عند أبي موسى فدعا بمائِدتِهِ وعليها لَحْمُ دجاج، فدخل رجُلٌ من بَنِي تَيْمِ اللهِ (٣)، أحمرُ شبِيهٌ بالمَوَالِى، فقال لِهُ: هَلُمَ فتلكَأ، فقال: هَلُمَ فإِنِّي قد رأيتُ رسول الله ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ.
النسائي (٤)، عن عبد الله هو ابن عمرو بن العاص يرفَعُهُ قال: "من قتل عُصْفُورًا فما فوقها (٥) بغير حقِّهَا سأله (٦) الله ﷿ عنها يوم القيامةِ" قيل: يا رسول الله (٧) وما حقها؟ قال (٨): "حقهَا أن يذبحها (٩) فيأكلها ولا يقطع (١٠) رأسها فَيَرْميَ بها".
مسلم (١١)، عن جابر بن عبد الله، قال: بعثنا رسول الله ﷺ وأمَّرَ علينا أبَا عُبيدَةَ بن الجراح، نتفَقى عيرًَا لقريش، وزودَنَا جِرَابًا من تمرٍ لم يجد (١٢) لنا غيرَهُ، فكان أبو عبيدة يُعطنا تمرةً تمرةً قال فقلتُ: كيف كُنْتُم تصنعون بها؟ قال: نمصُّها كما يمصُّ الصَّبِيُّ، ثم نشرَبُ عليها من الماءِ، فتكْفِينَا

(١) مسلم: (٣/ ١٥٤٦) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٨) باب إباحة الجراد - رقم (٥٢).
(٢) مسلم: (٣/ ١٢٧٠) (٢٧) كتاب الأيمان (٣) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها - رقم (٩).
(٣) (ف): (اللات).
(٤) النسائي: (٧/ ٢٣٩) (٤٣) كتاب الضحايا (٤٢) من قتل عصفورًا بغير حقها - رقم (٤٤٤٥).
(٥) (ف): (فوقعها).
(٦) النسائي: (سأل).
(٧) لفظ الجلالة: سقط من الأصل.
(٨) (وما حقها؟ قال): سقطت من (ف).
(٩) النسائي: (تذبحها).
(١٠) النسائي: (تقطع).
(١١) مسلم: (٣/ ١٥٣٥) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٤) باب إباحة ميتات البحر - رقم (١٧).
(١٢) (ف): (نجد).

2 / 774