وقال الدارقطني (١)، وذكر حديث عليّ ﵁.
روايةُ من رَوَىَ هذا الحديث موقوفًا على عمر وعليّ بن أبي طالب هي أشبَهُ بالصَّوَابِ.
باب في الصيد والذبائح
مسلم (٢)، عن عديِّ بن حاتم، قال: قال لي (٣) رسول الله ﷺ: "إذا أرسلتَ كَلْبَكَ فاذكر اسْمَ اللهِ (٤)، فإنْ أمْسَكَ عَلَيْكَ فأدركتَهُ حَيًا فَاذْبَحْهُ، وإنْ أدْرَكْتَهُ قد قتل ولَمْ يَأكُلْ مِنْهُ فكُلْهُ، فإن وَجَدْتَ مع كَلْبِكَ كلبًا غَيْرهُ وقد قَتَلَ فَلَا تَأكُله (٥) فإنَّكَ لا تدري ايهما قَتَلَهُ، فإن (٦) رَمَيْتَ بسهمك (٧) فاذكر اسم اللهِ، فإن غاب عَنْكَ يومًا فلم تجد (٨) إلا أثَرَ سَهْمِكَ، فكُلْ إنْ شِئْتَ وإنْ وجدتَهُ غرِيقًا في المَاءِ، فلا تأكل (٦).
وفي أخرى (٩): "فإنَّك فلا تدري الماء قتلَهُ أم (١٠) سهمُك".
وقال النسائي (١١) في هذا الحديث: "فإن أدركتَهُ لم يقتل فاذبح (١٢) واذكر اسم الله".
(١) الدارقطني: (٣/ ١٣٨ - ١٣٩).
(٢) مسلم: (٣/ ١٥٣١) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (١) باب الصيد بالكلاب المعلمة - رقم (٦).
(٣) ليست في (ف).
(٤) (ف): (اسم الله عليه).
(٥) مسلم: (فلا تأكل).
(٦) مسلم: (إن) وكذا (ف).
(٧) مسلم: (سهمك) وكذا (ف).
(٨) مسلم: (تجد فيه) وكذا (د).
(٩) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٧).
(١٠) مسلم: (أو).
(١١) النسائي: (٧/ ١٧٩) (١) كتاب الصيد والذبائح (١) الأمر بالتسمية عند الصيد - رقم (٤٢٦٣).
(١٢) (ف): (فاذبحه).