760

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

رسول الله، قال: "أنِكْتَها؟ " - لا يكني- قال: نعم (١) قال: فعند ذلك أمر برجمهِ.
وقال من حديث جابر (٢)، أنَّ النبي ﷺ قال له خيرًا، وصلَّى عليه.
مسلم (٣)، عن أبي هريرة، قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ في المسجد فنادَاهُ، فقال: يا رسول الله! إنِّي زنيتُ، وذكر الحديث.
وفيه، أنَّ النبي ﷺ قال له: "أحصنت (٤)؟ " قال: نعم.
وعن عمران بن حصين (٥)، أنَّ امرأة من جُهينة أتت النبي ﷺ وهى حُبْلَى من الزِّنى فقالت: يا نبىّ الله! أصبتُ حدًا فأقمْهُ عليَّ، فدعا نبيُّ الله ﷺ وَلِيَّها فقال (٦): "أحسن إليها فإذا وضعت فأتنى بها" ففعل، فأمَرَ بها نبيُّ الله ﷺ فشُكَّتْ عليها ثيابُها، ثم أمر بها فَرُجمَتْ ثم صلّى عليها فقال له عُمر: تصلِّى عليها؟ يا رسول الله! وزَنَتْ (٧) فقال: " لقد تابت توبةً لو قُسِمتْ بين سبعين من أهلِ المدينةِ لوسِعَتْهُمْ، وهل وجدتَ توبةً أفضل من أن جادَتْ بنفسها للهِ ﷿ (٨) ".

(١) (قال: نعم): ليست في البخاري.
(٢) البخاري: (١٢/ ١٣٢) (٨٦) كتاب الحدود (٢٥) باب الرجم بالمصلى - رقم (٦٨٢٠).
(٣) مسلم: (٣/ ١٣١٨) (٢٩) كتاب الحدود (٥) باب من اعترف على نفسه بالزني - رقم (١٦).
(٤) مسلم: (هل أحصنت).
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٤).
(٦) (ف): (قال).
(٧) مسلم: (وقد زنت) وكذا (د، ف).
(٨) مسلم: (لله تعالى).

2 / 761