749

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

وفي حديث أبي هريرة (١)، فقضى رسول الله ﷺ أن دِيَةَ جنينها غُرَّةٌ: عبدٌ أو ولِيدَةٌ، وقضى بِدِيةِ المرأة على عاقِلَتِها وورَّثها ولدها ومَنْ معهُمْ.
وذكر الحديث وفي آخره، "إنَّمَا هذا من إخْوَانِ الكُهَّانِ" من أجل سجعِهِ الذي سَجَعَ.
وقال النسائي (٢)، فقضَى النبي ﷺ في جنينها بغُرَّةٍ وأن تُقْتَلَ بها (٣).
خرَجه من حديث حَمَل بن مالك.
النسائي (٤)، عن سليمان بن كثير، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: "من قُتِلَ في عِمِّيَا (٥) أو رمِّيا تكونُ بينهم بحجير أو بِسَوْطٍ (٦) أو بِعَصًا فعقلُهُ عَقْلُ خطأ، ومن قُتِلَ عمدًا فهو قَوْدُ يديه، ومن (٧) حال بينَهُ وبينَهُ فعلَيْهِ لعنةُ اللهِ والملائكة والنَاسِ اجمعين، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ".
أبو داودا (٨)، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "الأصابع سَواءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ من الِإبل".

(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٦).
(٢) النسائي: (٨/ ٤٧) (٤٥) كتاب القسامة (٣٩، ٤٠) باب دية جنين المرأة - رقم (٤٨١٦).
(٣) (وأن تقتل بها): ليست في النسائي.
(٤) النسائي: (٨/ ٣٩) (٤٥) كتاب القسامة (٣١، ٣٢) باب من قتل بحجر أو سوط - رقم (٤٧٨٩).
(٥) أي في حالة غير مبينة لا يدرى فيه القاتل ولا حال قتله.
(٦) النسائي: (سوط).
(٧) النسائي: (فقود يده، فمن).
(٨) أبو داود: (٤/ ٦٨٨) (٣٣) كتاب الديات (٢٠) باب ديات الأعضاء - رقم (٤٥٥٦).

2 / 750