746

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

البينة) قال: نعم قتلتُه، قال: "كيف قتلتَهُ؟ " قال: كنت (١) أنا وهو نَخْتَبِطُ شجَرة (٢) فسبَّنِى فأغضَبَنِى فضربتُهُ بالفأسِ على قرنِهِ (٣) فقتلتُهُ، فقال لَهُ النبي ﷺ: "هل لك من شيء تؤدِّيهِ عن نفْسِكَ؟ " قال: مَا لِي مَالٌ (٤) إلا كِسَائي وفأسِي، قال: "فَتَرى قَوْمَكَ يشتروُنَكَ؟ " قال: أنا أهونُ على قومى من ذَلك (٥)، فرمى إليه بنسعتِهِ وقال: "دُونك صَاحِبَكَ (٦) " فانطلق به الرَّجُلُ، فلمَّا ولّى قال رسول الله ﷺ: "إنْ قتلَهُ فهو مِثْلُهُ " فرجع فقال: يا رسول الله إنَّهُ بلغني أَنَّكَ قلت: "إنْ قتلَهُ فهو مثلُهُ" وأخذتُهُ بأمْرِكَ فقال رسول الله ﷺ: "أما تريد أن يَبُوءَ بإثمك وإثمِ صاحِبكَ؟ " قال: يا رسول الله! (لعلّه قال) بلى. قال: "فإنَّ ذلك كذلك" (٧) قال: فرمى بِنسْعَتِهِ وخلَّى سبيلَهُ.
وعنه (٨)،في هذا الحديث، قال: فانطلق به وفي عنقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرّهَا فلما أدبر، قال رسول الله ﷺ: "القاتِلُ والمقتُولُ في النَّارِ" فأتى رجلٌ الرجُلَ فقال له مقالةَ رسول الله ﷺ فخلَّى عنهُ.
أبو داود (٩)، عن وائل أيضًا، قال: كُنْتُ عند النبي ﷺ إذ جئ برجل قاتل في عنقه نسعة (١٠) قال: فدعا وليَّ المقتول فقال: "أتعفو؟ " فقال: لا، قال: "أفتأخذ الدية؟ " قال: لا، قال: "أفتقتل؟ "

(١) (كنت): سقطت من (ف).
(٢) مسلم: (من شجرة)، وكذا (د).
(٣) (على قرنه): أي على جانب رأسه، وهي غير موجودة في (ف).
(٤) (مال). ليست في (ف).
(٥) مسلم: (ذاك).
(٦) (ف): (وصاحبك).
(٧) مسلم: (ذاك كذاك).
(٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٣).
(٩) أبو داود: (٤/ ٦٣٨) (٣٣) كتاب الديات (٣) باب الإِمام يأمر بالحفر في الدم - رقم (٤٤٩٩).
(١٠) أبو داود: (النسعة).

2 / 747