742

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

ركعتين، قال: "صلِّ هاهنا" ثم أعاد عليه فقال: "صلَ هاهنا" ثم أعاد عليه، فقال: "فشأنك إذًا (١) ".
البخاري (٢)، عن ابن عباس، قال: بَينَا النبي ﷺ يخطب إذا هو برجلٍ قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نَذَرَ أن يقوم ولا يقعُدَ، ولا يستَظلَّ، ولا يتكلمَ، ويصومَ، فقال النبي ﷺ: "مُروه (٣) فليتكلم وليستظل وليقعد وليتمَّ صومَهُ".
النسائي (٤)، عن ابن عباس، قال: مرَّ النبي ﷺ بِرَجُلٍ يقود رجلًا (٥) في نذرٍ فتناوله النبي ﷺ فقطعَهُ قال: إنه نَذرٌ.
وله في أخرى (٦)، عن ابن عباس، أنَّ النبي ﷺ مرّ -يعني برجل- (٧) وهو يطوفُ بالكعبةِ يقود (٨) انسانًا بخِزَامَةٍ (٩) في أنفِهِ فقطعهُ النبي ﷺ بِيَدِهِ ثم أَمَرَهُ أن يقودَه بيدهِ.
خرجه البخاري (١٠) أيضًا.
مسلم (١١)، عن ابن عمر، أن عمر قال: يا رسُول الله! إنِّي نذرتُ في الجاهليَّةِ أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام، قال: "فأوف بنذرِكَ".

(١) أبو داود: (شأنك إذن).
(٢) البخاري: (١١/ ٥٩٤) (٨٣) كتاب الأيمان والنذور (٣١) باب النذر فيما لا يملك وفي معصية - رقم (٦٧٠٤).
(٣) البخاري: (مره).
(٤) النسائي: (٥/ ٢٢٢) (٢٤) كتاب مناسك الحج (١٣٥) الكلام في الطواف - رقم (٢٩٢١).
(٥) النسائي: (يقوده الرجل بشيء ذكره).
(٦) النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٩٢٠).
(٧) (يعني برجل): ليست في النسائي.
(٨) النسائي: (بإنسان يقوده).
(٩) الخِزامة: هي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي منخري البعير.
(١٠) البخاري: (١١/ ٥٩٤) (٨٣) كتاب الأيمان والنذور (٣١) باب النذر فيما لا يملك وفي معصية - رقم (٦٧٠٣).
(١١) مسلم: (٣/ ١٢٧٧) (٢٧) كتاب الأيمان (٧) باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم - رقم (٢٧).

2 / 743