741

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

وعن عقبة أيضًا (١)، قال: نذرَتْ أُخْتِي أنْ تمشي إلى بيتِ اللهِ حافيةً فأمرتني أن أسْتَفْتِي لها رسول الله ﷺ فاستفتَيْتُهُ فقال: "لِتَمْشِ
وَلْتَرْكَبْ".
وقال أبو داود (٢)، عن ابن عباس في هذا الحديث، أن أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تحج ماشية وأنَّها لا تطيق ذلك، فقال النبي ﷺ: "إنَّ الله لغنيٌّ عن مشي أختك فلتركب، ولتُهْدِ بَدَنة".
وفي لفظ اخر (٣)، فقال النبي ﷺ: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتحُجَّ راكبةً وتكفر (٤) عن يمينها".
وعند أبي داود (٥)، والنسائي (٦)، في هذا الحديث أيضًا: "ولتصم ثلاثة أيام" وليس فيه ذِكرُ الهَدْي.
مسلم (٧)، عن أنس، أن النبي ﷺ رأى شيخًا يُهاديَ (٨) بين ابْنَيْهِ، فقال: "ما بالُ هذا؟ " قالُوا: نذر أنْ يمشي، قال: "إنَّ الله ﷿ عن تعذيب هذا نَفْسَهُ لغَنِيٌّ" وأمَرَهُ أن يَرْكَبَ.
أبو داود (٩)، عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله! إني نذرت لله إنْ فتح الله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس

(١) مسلم: (٣/ ١٢٦٤) (٢٦) كتاب النذر (٤) باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة - رقم (١١).
(٢) أبو دازد: (٣/ ٦٠١) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٢٣) باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية - رقم (٣٣٠٣).
(٣) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٢٩٥).
(٤) أبو داود: (ولتكفر).
(٥) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٢٩٣).
(٦) النسائي: (٧/ ٢٠) (٣٥) كتاب الأيمان والنذور (٣٣) إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة - رقم (٣٨١٥).
(٧) مسلم: (٣/ ١٢٦٣) (٢٦) كتاب النذر (٤) باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة - رقم (٩).
(٨) معناه يمشى بينهما، متوكئًا عليهما، من ضعف به.
(٩) أبو داود: (٣/ ٦٠٢) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٢٤) باب من نذر أن يصلى في بيت المقدس - رقم (٣٣٠٥).

2 / 742