735

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

وعن بُريدة (١)، قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف فقال إنِّي بريءٌ من الإسلام فإنْ كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإِسلام سالمًا".
وعنه (٢)، قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف بالأمانة فليس منّا".
مسلم (٣)، عن ثابت بن الضَّحَّاكِ، قال: قال النبي ﷺ: "من حلف بملَّةٍ سِوى الإِسلام كَاذِبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسَهُ بشيءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ في نَارِ جهنَّم".
وعن أبي هريرة (٤)، قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف منكم، فقال في حلفِهِ: باللَّاتِ فليقل: لا إِلَهَ إلا اللهُ ومن قال لصاحِبِهِ: تعَالَ أُقَامِرْكَ فليَتَصَدَّقْ".
وفي رواية (٥): "فليتصدق بشيءٌ".
وفى أخرى (٥): "من حلف باللات والعزى".
البخاري (٦)، عن عاشة ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (٧)

(١) أبو داود: (٣/ ٥٧٤) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٩) باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام - رقم (٣٢٥٨).
(٢) أبو داود: (٣/ ٥٧١) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٦) باب في كراهة الحلف بالأمانة - رقم (٣٢٥٣).
(٣) مسلم: (١/ ١٠٥) (١) كتاب الإيمان (٤٧) باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه بشيء عذب به في النار - رقم (١٧٧).
(٤) مسلم: (٣/ ١٢٦٧ - ١٢٦٨) (٢٧) كتاب الأيمان (٢) باب من حلف باللات والعزى - رقم (٥).
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين.
(٦) البخاري: (١١/ ٥٥٦) (٨٣) كتاب الأيمان والنذور (١٤) باب ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ...﴾ - رقم (٦٦٦٣).
(٧) (في أيمانكم): ليست في البخاري، والآية من سورة البقرة (٢٢٥).

2 / 736