وعن ابن عمر (١)، أن رسول الله ﷺ قال: "العبدُ (٢) إذا نصح لسيِّدهِ وأحسن عِبادَةَ اللهِ، فله أجرُهُ مرتين".
وعن جرير (٣)، قال: قال رسول الله ﷺ: " أَيُّما عَبْدٍ أَبَقَ فقد بَرِئَتْ منهُ الذِّمَّةُ".
باب في الأيمان والنذور
مسلم (٤)، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ، أنَّهُ أَدْرَكَ عُمر بن الخطاب في رَكْبٍ وعمر يحلِفُ بأبيه فنادَاهُمْ رسول الله ﷺ: " ألا إنَّ الله (٥) ينهاكُمْ أَنْ تحْلِفُوا بآبائِكُمْ فمن كان حالِفًا فليحلِفْ بالله أو لِيَصْمُتْ".
النسائي (٦)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحلفوا بآبائِكُمْ ولا بأُمَّهَاتِكُمْ ولا بالأنْدَادِ، ولا تحلِفُوا (٧) بالله إلَّا وأنتم صادقون".
أبو داود (٨)، عن سعد (٩) بن عبيدة، قال: سمع ابنُ عمر رجلًا يحلف: لا والكعبةِ، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ حَلفَ بغير اللهِ فقد أشرك".
(١) مسلم: (٣/ ١٢٨٤) (٢٧) كتاب الأيمان (١١) باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده - رقم (٤٣).
(٢) مسلم: (إن العبد).
(٣) مسلم: (١/ ٨٣) (١) كتاب الإيمان (٣١) باب تسمية - العبد الآبق كافرا - رقم (١٢٣).
(٤) (٣/ ١٢٦٧) (٢٧) كتاب الأيمان (١) باب التي عن الحلف بغير الله تعالى - رقم (٣).
(٥) مسلم: (الله ﷿).
(٦) النسائي: (٧/ ٥) (٣٥) كتاب الأيمان والنذور (٦) الحلف بالأمهات - رقم (٣٧٦٩).
(٧) النسائي: (ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا).
(٨) أبو داود: (٣/ ٥٧٠) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٥) باب في كراهية الحلف بالآباء - رقم (٣٢٥١).
(٩) (ف): (سعيد).