قال: "لا نُورَثُ ما تركنا فهو (١) صدقة".
وعن أسامة بن زيد (٢)، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يتوارث أهل ملتين".
وعنه (٣)، أن النبي ﷺ قال: "لا يَرِثُ المسلمُ الكافِرَ،
ولا الكافر (٤) المسلم".
البخاري (٥)، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "ما من مؤمنٍ إلا أنا (٦) أولى بهِ في الدنيا والآخرة، اقرءُوا إن شئتم ﴿الْنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فأَيُّما مؤمن مات وترك مالًا فليرِثْهُ عصبَتُهُ من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضَيَاعًا فليأتِنِي فأنا مَوْلَاهُ".
مسلم (٧)، عن ابن عباس، قال - قال رسول الله ﷺ: "ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بقى لِأُولَى (٨) رجل ذَكَرٍ".
وعن شعبة (٩)، قال: حدثني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا مريضٌ لا أَعْقِلُ، فتوضأ فصبُّوا علَيَّ من وَضُوئه فعقلتُ، فقلت: يا رسول الله! إنما يرثني كلالةٌ فنزلت آيةُ الميراثِ (١٠).
(١) (فهو): ليست في مسلم.
(٢) رواه بهذ اللفظ النسائي في الكبرى.
(٣) مسلم: (٣/ ١٢٣٣) (٢٣) كتاب الفرائض - رقم (١).
(٤) مسلم: (ولا يرث الكافر).
(٥) البخاري: (٥/ ٧٥) (٤٣) كتاب الإستقراض (١١) باب الصلاة على من ترك دينًا - رقم (٢٣٩٩).
(٦) البخاري: (وأنا).
(٧) مسلم: (٣/ ١٢٣٣) (٢٣) كتاب الفرائض (١) باب ألحقوا الفرائض بأهلها - رقم (٢).
(٨) مسلم: (فهو لأولى) وكذا (ف).
(٩) مسلم: (٣/ ١٢٣٥) (٢٣) كتاب الفرائض (٢) باب ميراث الكلالة - رقم (٨).
(١٠) (ف): (آية الكلالة).