711

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

حتى اللقمة تجعلها (١) في فِي امرأتِكَ" قال: قلت: يا رسول الله! أُخَلَّفُ بعد أصحابي؟، قال: "إنك لن تُخَلَّفَ فتعمل عملًا تبتغى به وجه الله إلا ازددتَ به درجةً ورفعةً، ولعلَّكَ تُخَلَّفُ حتى يُنتفع (٢) بك أقوامٌ ويُضَرَّ بك آخرون، اللهم أمْضِ لأصحابي هجرتَهُمْ ولا تَرُدَّهُمْ على أعقابهم، لكنِ البائس سعدُ بن خَوْلَةَ".
قال: رثى لَهُ رسول الله ﷺ من أن تُوفِّيَ بمكَّةَ.
وعن أبي ذر (٣)، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "يا أبَا ذَرٍّ إنِّي أراك ضعيفًا وإنِّي أحِبُّ لك ما أحب لِنَفْسِي، لا تَأَمَّرَنَ على اثنين ولا تَوَلَّيَنَّ مال يَتِيمٍ".
البخاري (٤)، عن عمرو بن الحارث، قال: ما تَرَكَ رسول الله ﷺ عند موتِهِ دينارًا ولا درهمًا (٥)، ولا عبدًا ولا أمَةً، ولا شيئًا، إلا بغلَتَهُ البيضاء وسِلاحَهُ وأرضًا جَعَلَها صَدَقَةً.
وعن أبي هريرة (٦)، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقتَسِمُ (٧) ورثتِى دينارًا ولا درهمًا، ما تركتُ بعد نفقةِ نسائي ومؤنةِ عاملي فهو صدقةٌ".
مسلم (٨)، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ

(١) (ف): (التي. تجعلها).
(٢) مسلم: (ينفع).
(٣) مسلم: (٣/ ١٤٥٧ - ١٤٥٨) (٣٣) كتاب الإمارة (٤) باب كراهة الإمارة بغير ضرورة - رقم (١٧).
(٤) البخاري: (٥/ ٤١٩) (٥٥) كتاب الوصايا (١) باب الوصايا - رقم (٢٧٣٩).
(٥) البخاري: (درهمًا ولا دينارًا).
(٦) البخاري: (٥/ ٤٧٦) (٥٥) كتاب الوصايا (٣٢) باب نفقة القيم للوقف - رقم (٢٧٧٦).
(٧) البخاري: (تقتسم).
(٨) مسلم: (٣/ ١٣٨١) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (١٦) باب قول النبي ﷺ "لا نورث ما تركنا صدقة" - رقم (٥٤).

2 / 712