"مَنِ اشترى طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَكتَالَهُ".
أبو داود (١)، عن ابن عمر، أنَّ الرسول الله ﷺ نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراهُ بكيلٍ حتى يستوفيه.
مسلم (٢)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "من اشترى طعامًا، فلا يبِعْهُ حتى يستوفِيهُ ويقبضه".
وعنه (٣)، أن رسول الله ﷺ قال: "من اشترى طعامًا فلا يبِعْهُ حتى يستوفيه".
قال: وكُنَّا نشتري الطعام من الرُّكْبَانِ جزافًا، فنهانا رسول الله ﷺ أنْ نبِيعَهُ حتى ننقُلَهُ من مكانِهِ.
وعنه (٤)، أنَّهم كانوا يُضْرَبُونَ على عَهْدِ الرسول ﷺ إذا اشتروا الطعام (٥) جزافًا، أن يبيعُوهُ في مكَانِهِ حتى يُحَوِّلُوهُ.
زاد (٦) في رواية، إلى رِحَالِهِمْ.
وقال البخاري (٧)، عن ابن عمر، أنَّهُمْ كانوا يشترون الطَّعَامَ من الرُّكْبَانِ على عَهْدِ رسول الله ﷺ فيبعثُ عليهم من يمنَعُهُمْ أنْ يبيعُوهُ حيثُ اشْتَرَوْه حتى يُنْقَل (٨) حيث يُبَاعُ الطَّعَامُ.
(١) أبو داود: (٣/ ٧٦٢) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٦٧) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي - رقم (٣٤٩٥).
(٢) مسلم: (٣/ ١١٦١) (٢١) كتاب البيوع (٨) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - رقم (٣٥).
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٤).
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٧).
(٥) مسلم: (طعامًا).
(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٨).
(٧) البخاري: (٤/ ٣٩٨) (٣٤) كتاب البيوع (٤٩) باب ما ذكر في الأسواق - رقم (٢١٢٣).
(٨) البخاري: (ينقلوه).