669

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

وعنه (١)، عن النبي ﷺ قال: "من اشترى شاةً (٢) مُصَرَّاةً فهو بالخيار ثلاثَةَ أيامٍ، فإن رَدَّهَا، ردّ مَعَهَا صاعًا من طعام، لا سَمْرَاءَ".
وفي آخر (٣)، "من تمر لا سمراء (٤) ".
مسلم (٥)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا تَلَقَوُا الجَلَبَ (٦) فمن تلقَّى (٧) فاشترى (٨) مِنْهُ، فإذا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فهو بالخيار".
النسائي (٩)، عن أنس، أنَّ النبي ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حاضرٌ لبادٍ، وإن كان أَبَاهُ أوْ أَخَاهُ.
باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله
البخاري (١٠)، عن المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ، عن النبي ﷺ قال: "كِيلُوا طَعَامَكمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فيه (١١) ".
مسلم (١٢)، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:

(١) (مسلم: (٣/ ١١٥٨) (٢١) كتاب البيوع (٧) باب حكم بيع المصراة - رقم (٢٥).
(٢) (شاة) ليست في (ف).
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٦).
(٤) سمراء: أي الحنطة، ومحنى قوله "لا سمراء" أي لا تتعين السمراء بعينها للرد، بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد، يكفي.
(٥) مسلم: (٣/ ١١٥٧) (٢١) كتاب البيوع (٥) باب تحريم تلقي الجلب - رقم (١٧).
(٦) الجلب: هو كل ما يجلب للبيع.
(٧) مسلم: (فمن تلقاه).
(٨) (ف): (واشترى).
(٩) النسائي: (٧/ ٢٥٦) (٤٤) كتاب البيوع (١٧) بيع الحاضر للبادي - رقم (٤٤٩٢).
(١٠) البخاري: (٥/ ٤٠٤) (٣٤) كتاب البيوع (٥٢) باب ما يستحب من الكيل - رقم (٢١٢٨).
(١١) (فيه): ليست في البخاري.
(١٢) مسلم: (٣/ ١١٦٢) (٢١) كتاب البيوع (٨) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - رقم (٣٩).

2 / 670