645

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

البخاري (١) عن عكرمة، عن ابن عباس أنَّ امرأةَ ثابت بن قيس أتتْ رسولَ الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا (٢) أعتب عليه في خلق ولا دين ولكنِّي أكرهُ الكفر في الإسلام، قال رسول الله ﷺ: "أتَرُدِّينَ عليه حديقته؟ " قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ: "اقبل الحديقة وطلِّقها تطليقةً".
قال (٣): لا يتابع فيه عن ابن عباس (٤).
النسائيَّ (٥)، عن الرُّبيع بنت معوّذ، أن ثابتَ بن قيس بن شَمَّاسٍ ضرب امرأتهُ فكَسَرَ يدها، وهي جميلةُ بنتُ عبدِ الله بن أبِّي فأتى أخوها يَشْتَكِيهِ إلى رسول الله ﷺ، فأرسل رسول الله ﷺ إلى ثابت فقال: "خُذْ الذي لَهَا عليْكَ وخَلِّ سَبيلَهَا" قال: نعم، فأَمَرَهَا رسُولُ الله ﷺ أن تتربَّصَ حيضةً واحدةً وتلحقَ بأهلِهِا.
باب الحقي بأهلك
البخاري (٦)، عن عائشةَ، أنَّ ابنةَ الجَونِ لما دخلت (٧) على رسول الله

(١) البخاري: (٩/ ٣٠٦) (٦٨) كتاب الطلاق (١٢) باب الخلع - رقم (٥٢٧٣).
(٢) البخاري: ما.
(٣) يعني البخاري.
(٤) أي لا يتَابَع أزهر بن جميل (شيخ البخاري) على ذكر ابن عباس في هذا الحديث، بل أرسله غيره، ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة، ولهذا عقبه برواية خالد -وهو ابن عبد الله الطحان- عن خالد -وهو الحذاء- عن عكرمة مرسلا، ثم برواية إبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذاء مرسلا، وعن أيوب مرصولًا، ورواية إبراهيم بن طهمان، عن أيوب الموصولة وصلها الإسماعيلى. انظر: فتع الباري: (٩/ ٣١٢).
(٥) النسائي: (٦/ ١٨٦) (٢٧) كتاب الطلاق (٥٣) باب عدة المختلعة - رقم (٣٤٩٧).
(٦) البخاري: (٩/ ٢٦٨) (٦٨) كتاب الطلاق (٣) باب من طلق، وهل يواجهُ الرجل امرأته بالطلاق - رقم (٥٢٥٤).
(٧) البخاري: (لما أُدخلت).

2 / 646