مسلم (١) عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "كَفَىَ بالمرء إثمًا أن يُضَيِّعَ مَنْ يقوت".
وعن عائشة (٢)، قالت: دخلتْ هند بنتُ عتبة امرأةُ أبي سفيان على رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، ما يعطيني من النفقة ما يكفينى ويكفي بنيَّ إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بَنيكِ".
البخاري (٣)، عن عمر بن الخطاب "أنَّ رسول الله ﷺ كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوتَ سنتهم".
النسائي (٤)، عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "أعظمُ النساءِ بركةً أيسرهنَّ مَؤُنة".
باب في الرّضاع
مسلم (٥) عن عائشة قالت: "جاء عمِّي من الرَّضاعة يستأذنُ عليّ، فأبيْتُ أنْ آذَنَ له حتى أستأمرَ رسولَ الله ﷺ، فلما جاءَ رسولُ الله ﷺ، قلتُ: إنَّ عمى من الرضاعة استأذن عليّ فَأبيتُ
(١) مسلم: (٢/ ٦٩٢) (١٢) كتاب الزكاة (١٢) باب فضل النفقة على العيال - رقم (٤٠). ولفظه: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمَّن يملك قوته".
وأما لفظ المصنف فهو لفظ رواية أبي داود وغيره.
(٢) مسلم: (٣/ ١٣٣٨) (٣٠) كتاب الأقضية (٤) باب قضية هند - رقم (٧).
(٣) البخاري: (٩/ ٤١٢) (٦٩) كتاب النفقات (٣) باب حبس الرجل قوت سنة على أهله - رقم (٥٣٥٧).
(٤) النسائي في كتاب عشرة النساء: (ص ٣٢٨) - رقم (٣٩٢) وإسناده ضعيف لضعف ابن سخبرةَ، انظر "رفع الجناح" للقاري بتحقيق خالد العنبري (ص ٤٠).
(٥) مسلم: (٢/ ١٠٧٠) (١٧) كتاب الرضاع (٢) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل - رقم (٧).