635

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

مسلم (١)، عن جرير بن عبد الله، قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن نَظْرة الفَجأة (٢)؟ فأمرني أن أصرف بَصَرِي.
وعن عُقبَةَ بن عامرٍ (٣)، أن رسول الله ﷺ قال: "إيَّاكُم والدخول على النساء" فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: "الحَمْوُ الموتُ".
قال الليث: الحمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه.
مسلم (٤)، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: "إن الدنيا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وإنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها، فينظرٌ كيف تعملون فاتقوا الدُّنْيَا واتقوا النساءَ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النِّسَاءِ".
وعن أسامة بن زيد، وسعيد بن عمرو بن نفيل (٥)، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ما تركت بعدى في النَّاس فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء".
باب إخراج المخنثين من البيوت
مسلم (٦)، عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه

(١) مسلم: (٣/ ١٦٩٩) (٣٨) كتاب الآداب (١٠) باب نظر الفجأة - رقم (٤٥).
(٢) مسلم: (نظر الفُجاءَةِ).
(٣) مسلم: (٤/ ١٧١١) (٣٩) كتاب السلام (٨) باب تحريم الخلوة بالأجنبية - رقم (٢٠).
(٤) مسلم: (٤/ ٢٠٩٨) (٤٨) كتاب الذكر والدعاء (٢٦) باب أكثر أهل الجنة الفقراء - رقم (٩٩).
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩٨).
(٦) مسلم: (٤/ ١٧١٦) (٣٩) كتاب السلام (١٣) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب - رقم (٣٣).

2 / 636