634

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

وسلم -: "إن الله ليغار لعبده المسلم فليغر لنفسه".
قال: هذا حديث صحيح، خرَّجه في كتاب العلل.
البزار (١)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "الغيرة من الإِيمان، والمِذاء من النفاق (٢) ".
البخاري (٣)، عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال النبي ﷺ: "لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ (٤) فَتنعَتها لزوجها، كأنه ينظر إليها".
مسلم (٥)، عن جابر بن عبد الله في حديثه الطويل، قال: فلما دفع رسول الله ﷺ مرَّتْ (٦) ظُعُنٌ يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهنَّ، فوضع رسول الله ﷺ يَدَهُ على وجهِ الفضل، فحوَّلَ الفضل وجهه إلى الشِّقِّ الآخر، ينظُرُ، فحول رسول الله ﷺ يده من الشِّقِّ الآخر على وجهِ الفضلِ، فصرف (٧) وجهه من الشق الآخر ينظرُ.
زاد الترمذي (٨) في هذا الحديث،، خرَّجه من حديث علي، فقال العباس: يا رسول الله! لويت عنق ابن عمك! قال: "رأيتُ شابًا وشابَّةً فلم آمن الشيطانَ عليهما".
قال: هذا حديثٌ صحيحٌ (٩).

(١) كشف الأستار: (٢/ ١٨٨).
(٢) في كشف الأستار زيادة: (قال، قلت ما المذاء؟ قال: الذي لا يغار).
(٣) البخاري: (٩/ ٢٥٠) (٦٧) كتاب النكاح (١١٨) باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها - رقم (٥٢٤٠).
(٤) المرأة ليست في البخاري نسخة فتح الباري (المكتبة السلفية) وثابتة في عمدة القاري: (١٦/ ٤٢٣).
(٥) مسلم: (٢/ ٨٩١) (١٥) كتاب الحج (١٩) باب حجة النبي ﷺ رقم (١٤٧).
(٦) مسلم: (مرت به).
(٧) مسلم: (يصرف).
(٨) الترمذي: (٣/ ٢٣٣) (٧) كتاب الحج (٥٤) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف - رقم (٨٨٥).
(٩) الترمذي: (حسن صحيح).

2 / 635