437

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

وقوله عز وجل

﴿أن ترد أيمان بعد أيمانهم﴾

فذلك والله أعلم أن الأيمان كانت عليهم بدعوى الورثة أنهم اختانوا ثم صار الورثة حالفين بإقرارهم أن هذا كان للميت وادعائهم شراءه منه فجاز أن يقال أن ترد أيمان بعد أيمانهم تثنى عليهم الأيمان بما يجب عليهم إن صارت لهم الأيمان كما يجب على من حلف لهم وذلك قوله والله أعلم يقومان مقامهما فيحلفان كما أحلفا

وإذا كان هذا كما وصفت فليست هذه الآية ناسخة ولا منسوخة

قال الشيخ وقد روينا عن ابن عباس ما دل على صحة ما قال مقاتل بن حيان

صفحة ١٥٣