436

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

قال الشافعي يعني من كان في مثل حال الداريين من الناس ولا أعلم الآية تحتمل معنى غير جملة ما قال

وإنما معنى شهادة بينكم أيمان بينكم كما سميت أيمان المتلاعنين شهادة والله تعالى أعلم

وبسط الكلام فيه إلى أن قال وليس في هذا رد اليمين إنما كانت يمين الداريين على ما ادعى الورثة من الخيانة ة ويمين ورثة الميت على ما ادعى الداريان أنه صار لهما من قبله

صفحة ١٥٢