429

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

ويحتمل أن يكون فرضا على من حضر الحق أن يشهد معهم من فيه الكفاية للشهادة فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من المأثم وإن ترك من حضر الشهادة خفت حرجهم بل لا أشك فيه والله أعلم وهذا أشبه معانيه به والله أعلم

قال فأما من سبقت شهادته بأن شهد أو علم حقا لمسلم أو معاهد فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق

أنبأني أبو عبدالله إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى

﴿اثنان ذوا عدل منكم﴾

وقال الله تعالى

﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾

صفحة ١٤١